جميع التشريعات

قرار رقم 756 01/10/1958

يتضمن التعديل رقم 434 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
756
التاريخ
01/10/1958
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/1958, ص. 591-592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 756 تاريخ 01/10/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ج- الانابيب المعدة لتعبئة معاجين الاسنان او رب البندورة (1) القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

784 معفاة معفاة معفاة معفاة (الباقي دون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري