All legislation

قرار Decision No. 756 01/10/1958

يتضمن التعديل رقم 434 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
756
Date
01/10/1958
Official Gazette
Issue 41, 08/10/1958, p. 591-592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 756 تاريخ 01/10/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ج- الانابيب المعدة لتعبئة معاجين الاسنان او رب البندورة (1) القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

784 معفاة معفاة معفاة معفاة (الباقي دون تعديل)

(1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري