النص الكامل

قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن للهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ان تستفيد من المساعدات المالية الملحوظة في موازنة المديرية العامة للشباب والرياضة على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان يكون مرخصا بها وفقا للاصول ولا تزال تتوفر فيها عند تقديم طلب المساعدة وعند الحصول عليها شروط الترخيص القانونية والفنية وفقا لاحكام القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 وتعديلاته والقرارات التطبيقية المتخذة بالاستناد اليها. 2- ان يكون قد مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الاقل. 3- أ- في ما يتعلق بالجمعيات الرياضية: ان تكون منضمة الى الاتحاد المحلي المعني اذا كان طلب المساعدة مقدما من جمعية, وان يكون الاتحاد منضما الى الاتحاد الدولي المعني والى اللجنة الاولمبية اللبنانية اذا كان الطلب مقدما من اللجنة الاولمبية يجب ان تكون منضمة الى اللجنة الاولمبية الدولية. ب - في ما يتعلق بالهيئات غير الرياضية: ان تكون منضمة الى الاتحاد المحلي في حال وجوده اذا كان طلب المساعدة مقدما من جمعية او منضمة الى الاتحاد الدولي المعني في حال عدم وجود اتحاد يجب ان يكون الاتحاد منضما الى الاتحاد الدولي المعني. ج- يجب في كل الحالات ان يكون الانضمام فعليا عند تقديم طلب المساعدة. 4- ان تكون الجمعية قد مارست فعلا النشاطات الواردة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي وبرامجها السنوية. (على ان تحصل الجمعيات الكشفية على افادة ممارستها للنشاط المذكور من الاتحاد الكشفي اللبناني - كشاف لبنان).

المادة 4 من قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191523/article/4/