المادة 5
مادة 5: المساعدات التي يمكن منحها الى جمعيات الشباب واتحاداتها وجمعيات الرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية هي التالية: 1- المساعدات والمساهمات المقطوعة التي تعطى للمساهمة بالنفقات الادارية. 2- المساعدات التي تعطى لتسديد الاشتراك السنوي في اللجنة الاولمبية واتحادات الشباب والرياضة الدولية والقارية والاقليمية. 3- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات الاشتراك بالمؤتمرات الدولية التي تقام في لبنان او في خارجه. 4- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات النشاطات الداخلية والخارجية غير المشمولة باحكام الفقرة الثالثة اعلاه. 5- المساعدات التي تعطى للمساهمة في شراء الادوات والتجهيزات اللازمة لتعميم بعض النشاطات والمشاريع التي تحددها المديرية العامة للشباب والرياضة تنفيذا لبرامجها العامة.