النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:

"يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم.

تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.

وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191537/article/1/