جميع التشريعات

قانون رقم 28 25/09/1980

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة (اطـلاع الحكومة على التقرير والمطالعة بناءعلى دعوة)

النوع
قانون
الرقم
28
التاريخ
25/09/1980
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1980, ص. 1105
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 State Council Statute (Art. 88)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 28 تاريخ 25/09/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 88 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:

"يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم.

تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.

وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 ايلول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: يوسف جبران