جميع التشريعات

قرار رقم 177 26/08/1998

منع قطع وتصدير نبتة الزلوع او شرشه

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
26/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3966/3967
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 26/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/06/1983

_دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

30/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ

18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة, لا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 99 منه

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنع منعا باتا نزع او قطع نبتة الزلوع او شرشه الا في حالات خاصة ولاغراض التجارب الطبية فقط بعد موافقة وزير الزراعة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: - يمنع منعا باتا تصدير نبتة الزلوع او شرشه.

المادة 3

يلاحق كل من يقدم على نزع او قطع نبتة الزلوع او شرشه او يحاول تصديرها بأي شكل من الاشكال تحت طائلة احالته الى المراجع القضائية المختصة, ويكلف افراد قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

26 آب 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري