المادة 1
مادة 1: - يمنع منعا باتا نزع او قطع نبتة الزلوع او شرشه الا في حالات خاصة ولاغراض التجارب الطبية فقط بعد موافقة وزير الزراعة المسبقة.
قرار Decision No. 177 26/08/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/06/1983
_دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
30/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة, لا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 99 منه
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يمنع منعا باتا نزع او قطع نبتة الزلوع او شرشه الا في حالات خاصة ولاغراض التجارب الطبية فقط بعد موافقة وزير الزراعة المسبقة.
مادة 2: - يمنع منعا باتا تصدير نبتة الزلوع او شرشه.
يلاحق كل من يقدم على نزع او قطع نبتة الزلوع او شرشه او يحاول تصديرها بأي شكل من الاشكال تحت طائلة احالته الى المراجع القضائية المختصة, ويكلف افراد قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
26 آب 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري