جميع التشريعات

قرار رقم 59 24/08/1998

تعديل رقم 74 لتعريف الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
24/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3956/3957
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 24/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت الخ ... (النص دون تعديل) 27,10,00,10 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,20 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,30 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,40 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,50 *** غاز اويل (مازوت) 14% حد ادنى للاستيفاء 71 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار, خلافا لأي نص آخر, اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آب 1998 , ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ.

بيروت في 24 آب 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر