ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره
رقم 33
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت الخ ... (النص دون تعديل) 27,10,00,10 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,20 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,30 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,40 *** دون تعديل دون تعديل 2710,00,50 *** غاز اويل (مازوت) 14% حد ادنى للاستيفاء 71 ل.ل. الليتر الباقي دون تعديل
مادة 2: - يعمل بهذا القرار, خلافا لأي نص آخر, اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آب 1998 , ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل هذا التاريخ.
بيروت في 24 آب 1998
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر