جميع التشريعات

قرار رقم 237 28/08/1998

الترخيص لشركة "الصندوق المركزي لاعادة الضمان ص م ا" "(CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR بممارسة عمليات اعادة الضمان فقط (شركة فرنسية)

النوع
قرار
الرقم
237
التاريخ
28/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3960
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 31/03/2021 (the text)
قرار رقم 43 تاريخ 31/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 237 تاريخ 28/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة "الصندوق

المركزي لاعادة الضمان ص م ا"

"(CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR

المؤرخ في 12/02/1998

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص لشركة "الصندوق المركزي لاعادة الضمان ص م ا" "Caisse centrale de reassurance CCR" شركة اعادة ضمان ذات الجنسية الفرنسية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة باريس , بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 28 آب 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر