ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة "الصندوق
المركزي لاعادة الضمان ص م ا"
"(CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR
المؤرخ في 12/02/1998
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يرخص لشركة "الصندوق المركزي لاعادة الضمان ص م ا" "Caisse centrale de reassurance CCR" شركة اعادة ضمان ذات الجنسية الفرنسية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة باريس , بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 28 آب 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر