جميع التشريعات

قرار رقم 43 31/03/2021

سحب الترخيص الـممنوح لشركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCR

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
31/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/2021, ص. 1009
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 31/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان) ولاسيما الـمادة 56 والفقرة )ح) من الـمادة 7 منه،

وبناء على طلب شركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCR وقف أعمالها في لبنان وتحرير ضماناتها والـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 3549/ل.م.ض. تاريخ 21/11/2017،

وبعد استطلاع رأي الـمجلس الوطني للضمان في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/3/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـسـحـب الترخـيـص الـممنوح لشركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCRبممارسة أعمال إعـادة الضـمـان فـي لبـنـان والصـادر بـمـوجـب قـرار وزير الاقتصاد والتجارة رقـم 237/1/أ.ت. تـاريــخ 28/8/1998 تبعا لطلب إقفال فرع الشركة في لبنان.

المادة 2

تُحرر الضمانة الـمجمدة من الشركة لدى مصرف الإسكان برقم 61/2000 تاريخ 19/1/2000.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 31 آذار 2021 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه