النص الكامل

قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

- يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لمضمون المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المستبدلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار مهلة اقصاها 31/12/1998 للتقيد بأحكام المادة الثالثة المذكورة ولتسوية وضعها.

المادة 2 من قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191576/article/2/