جميع التشريعات

قرار رقم 7057 13/08/1998

تعديل المادتين الثالثة والرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
7057
التاريخ
13/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/09/1998, ص. 3978
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7057 تاريخ 13/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: يسمح للمصارف وللمؤسسات المالية الاحتفاظ بمراكز قطع ثابتة دائنة لا تتعدى قيمتها الموازية بالعملة اللبنانية نسبة 60% من قيمة الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية, بعد تنزيل: أ- المساهمات والتسليفات الطويلة الاجل المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج المشتراة او الممنوحة بموافقة مصرف لبنان والممولة بالعملة اللبنانية في حدود الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة اللبنانية. ب- مخصصات الفروع في الخارج الممولة بالعملة اللبنانية. ج- عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملة اللبنانية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادة غير العقارية القابلة للاستهلاك. د- التجاوز على عناصر المادة 153 من قانون النقد والتسليف الممولة بالعملات الاجنبية باستثناء المبالغ الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف والاصول الثابتة المادية غير العقارية القابلة للاستهلاك. لا تستفيد المؤسسة المالية من احكام هذه المادة اذا كانت مملوكة بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف.

المادة 2

- يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية ويستبدل بالنص الآتي: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي يكون وضعها مخالفا لمضمون المادة الثالثة من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 المستبدلة بموجب المادة الاولى من هذا القرار مهلة اقصاها 31/12/1998 للتقيد بأحكام المادة الثالثة المذكورة ولتسوية وضعها.

المادة 3

مادة 3: - يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 13 آب 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه