المادة 1
مادة 1: يحظر على السيارات كافة السير على شمالي الطرق العامة في الاماكن التي وضع في منتصفها حجارة ثابتة.
مرسوم رقم 6012 05/10/1951
مادة 1: يحظر على السيارات كافة السير على شمالي الطرق العامة في الاماكن التي وضع في منتصفها حجارة ثابتة.
مادة 2: يعاقب كل من يخالف احكام المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي