All legislation

مرسوم Decree No. 6012 05/10/1951

تحظير السير شمال الطرق في الاماكن الموضوع في منتصفها حجارة ثابتة

Type
مرسوم · Decree
Number
6012
Date
05/10/1951
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1951, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6012 تاريخ 05/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على السيارات كافة السير على شمالي الطرق العامة في الاماكن التي وضع في منتصفها حجارة ثابتة.

المادة 2

مادة 2: يعاقب كل من يخالف احكام المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي