جميع التشريعات

قرار رقم 218 04/10/1956

تأليف لجنة خاصة لرعاية العميان في لبنان

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
04/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/1956, ص. 952-953
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 04/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف لجنة خاصة لرعاية العميان في لبنان غايتها: آ - دراسة احوال العميان واوضاعهم ب - الاشراف على انتاجهم والسعي لرفع مستوى هذا الانتاج وايجاد افضل الطرق لتصريفه. ج - تسهيل سبل ايوائهم وتدريبهم وعملهم .

المادة 2

مادة 2: تتكون هذه اللجنة من: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا رئيس جمعية اغاثة الضرير في لبنان عضو عن جمعية اغاثة الضرير في لبنان ممثل عن المدرسة الانكليزية للعميان ممثل عن المدرسة السويسرية للعميان السيدة جديجيان ممثلة الجمعية الارمنية للعميان السيدة غرة ممثل عن مؤسسة النسور ممثل عن مدرسة دوسط للعميان تعمل هذه اللجنة على انشاء مركز لرعاية العميان والعناية بهم وتمارس الصلاحيات الكيفية لحسن سير العمل ووضع نظامها الداخلي.

المادة 3

مادة 3: توضع الاعانات التي تحصل عليها هذه اللجنة في احد المصارف المعترف بها, باسمها, ولا يمكن صرفها الا بقرار من اللجنة وبموجب توقيع رئيسها واحد اعضائها الذي تنتدبه لامانة الصندوق.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 1 سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري