المادة 1
مادة 1: تتألف لجنة خاصة لرعاية العميان في لبنان غايتها: آ - دراسة احوال العميان واوضاعهم ب - الاشراف على انتاجهم والسعي لرفع مستوى هذا الانتاج وايجاد افضل الطرق لتصريفه. ج - تسهيل سبل ايوائهم وتدريبهم وعملهم .
قرار رقم 218 04/10/1956
مادة 1: تتألف لجنة خاصة لرعاية العميان في لبنان غايتها: آ - دراسة احوال العميان واوضاعهم ب - الاشراف على انتاجهم والسعي لرفع مستوى هذا الانتاج وايجاد افضل الطرق لتصريفه. ج - تسهيل سبل ايوائهم وتدريبهم وعملهم .
مادة 2: تتكون هذه اللجنة من: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا رئيس جمعية اغاثة الضرير في لبنان عضو عن جمعية اغاثة الضرير في لبنان ممثل عن المدرسة الانكليزية للعميان ممثل عن المدرسة السويسرية للعميان السيدة جديجيان ممثلة الجمعية الارمنية للعميان السيدة غرة ممثل عن مؤسسة النسور ممثل عن مدرسة دوسط للعميان تعمل هذه اللجنة على انشاء مركز لرعاية العميان والعناية بهم وتمارس الصلاحيات الكيفية لحسن سير العمل ووضع نظامها الداخلي.
مادة 3: توضع الاعانات التي تحصل عليها هذه اللجنة في احد المصارف المعترف بها, باسمها, ولا يمكن صرفها الا بقرار من اللجنة وبموجب توقيع رئيسها واحد اعضائها الذي تنتدبه لامانة الصندوق.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ت 1 سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري