النص الكامل

قرار رقم 218 تاريخ 04/10/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توضع الاعانات التي تحصل عليها هذه اللجنة في احد المصارف المعترف بها, باسمها, ولا يمكن صرفها الا بقرار من اللجنة وبموجب توقيع رئيسها واحد اعضائها الذي تنتدبه لامانة الصندوق.

المادة 3 من قرار رقم 218 تاريخ 04/10/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191606/article/3/