المادة 12
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 15196 / 1964 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964, المادة 18, 03/02/1964
تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول 1962 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
لا تطبق احكام هذا المرسوم على الموظفين العاملين في معرض لبنان الدائم في طرابلس .