المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 884 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 8203 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 14318 / 1963 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
1)يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ ل ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية)في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة.
وذلك ابتداء من اول تموز من كل سنة ويقفل الحساب كل اثني عشر شهرا في الثلاثين من حزيران
-غير انه اذا زادت نسبة التعويض المحسوب على اساس واحد بالمئة (من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية وغير مدفوعات الاستملاك التي قد صرفت ) خلال الثلاث سنوات الاولى (اي اعتبارا من اول تموز 1961 لغاية 30 حزيران 1964) عن ما يكون قد قبضه رئيس وعضوي المجلس خلال الفترة نفسها يجوز عندئذ استثناء من قاعدة القفل السنوية في الثلاثين من حزيران من كل سنة حساب التعويض العائد للمجلس على اساس واحد بالمئة على مجمل السنوات الثلاث الاولى المذكورة.
- يوزع الفرق اعلاه نسبيا للمدة التي قضاها كل من رئيس وعضوي المجلس في الفترة التي تبدأ من اول تموز 1961 وتنتهي في 30 حزيران 1963 وتحدد حصة كل من الرئيس والعضوين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
- ابتداء من اول تموز 1964 تصبح النسبة المتعمد عليها للتعويض ثلاثة ارباع بالمئة بدلا من واحد بالمئة.
- يقفل حساب التعويض لكل عضو عند استقالته او عند انهاء خدماته.
غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه
2)توزع هذه التعويضات على اساس13/5 و13/4 لكل عضو
3)لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.
(يمكن مراجعة المرسوم 8068 ت 12/3/1996 والمرسوم 1844 ت 6/12/1999 بالنسبة للتعويضات في الفقرة الاولى)
التعديلات على هذه المادة · 18، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, المادة 5, 25/07/1963
مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963
أُضيفت إلى (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 8203 تاريخ 20/06/1974, المادة 1, 08/07/1974
مادة 1: يضاف الى الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962, المعدلة بموجب المراسيم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 ورقم 13412 تاريخ 19/7/1963 ورقم 14318 تاريخ 5/11/1963 ما يلي: - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3236 تاريخ 15/07/1980, المادة 5, 31/07/1980
مادة 5: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من امرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/1978
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 4117 تاريخ 01/07/1981, المادة 4, 16/07/1981
مادة 4: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 3236 تاريخ 15/7/1980.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 5116 تاريخ 22/04/1982, المادة 4, 06/05/1982
مادة 4: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم 10766 تاريخ 2/10/1962/ المعدلة بالمرسوم رقم 4127 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة (650) ليرة في الشهر.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 415 تاريخ 30/03/1983, المادة 5, 14/04/1983
مادة 5: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 5116 تاريخ 22/4/1982 .
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 1654 تاريخ 02/07/1984, المادة 4, 12/07/1984
مادة 4: يرفع بنسبة ستة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 5116 تاريخ 22/4/1982.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 2696 تاريخ 17/09/1985, المادة 4, 26/09/1985
مادة 4: يرفع بنسبة (10%) عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 1654 تاريخ 2/7/1984.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3449 تاريخ 01/10/1986, المادة 4, 09/10/1986
مادة 4: يرفع بنسبة اربعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 2165 تاريخ 24/4/1986
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3982 تاريخ 29/06/1987, المادة 4, 09/07/1987
مادة 4: يرفع بنسبة اربعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 3449 تاريخ 1/10/1986.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 4290 تاريخ 22/10/1987, المادة 4, 29/10/1987
مادة 4: يرفع بنسبة اربعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 3982 تاريخ 29/6/1987.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 4455 تاريخ 23/12/1987, المادة 4, 07/01/1988
مادة 4: يضاعف الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 4290 تاريخ 22/10/1987.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 5186 تاريخ 07/09/1988, المادة 4, 15/09/1988
مادة 4: يرفع بنسبة خمسة وسبعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 4455 تاريخ 23/12/1987.
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 272 تاريخ 01/06/1990, المادة 4, 07/06/1990
مادة 4: يرفع بنسبة سبعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 87 تاريخ 10/4/1989.
عُدلت جزئياً (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 2175 تاريخ 29/01/1992, المادة 4, 06/02/1992
مادة 4: يزاد الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 272 تاريخ 1/6/1990 على الوجه التالي: 1- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991 2- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.
عُدلت جزئياً (الحد الاقضى للتعويض الاجمالي) بموجب مرسوم رقم 4114 تاريخ 09/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
عدل الحد الاقضى للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في كل من المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدلة والمادة 6 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدلة بحيث يصبح /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
عُدلت جزئياً (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 6067 تاريخ 06/12/1994, المادة 5, 15/12/1994
مادة 5: يرفع بنسبة خمسة وعشرين بالمائة (25%) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 4114 تاريخ 9/10/1993
عُدلت جزئياً (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 8068 تاريخ 12/03/1996, المادة 4, 21/03/1996
مادة 4: يرفع بنسبة 20% (عشرين بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 6067 تاريخ 02/12/1994