The whole text

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 884 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 8203 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 14318 / 1963 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

1)يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ ل ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية)في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة.

وذلك ابتداء من اول تموز من كل سنة ويقفل الحساب كل اثني عشر شهرا في الثلاثين من حزيران

-غير انه اذا زادت نسبة التعويض المحسوب على اساس واحد بالمئة (من اصل المدفوعات والمستحقات غير الادارية وغير مدفوعات الاستملاك التي قد صرفت ) خلال الثلاث سنوات الاولى (اي اعتبارا من اول تموز 1961 لغاية 30 حزيران 1964) عن ما يكون قد قبضه رئيس وعضوي المجلس خلال الفترة نفسها يجوز عندئذ استثناء من قاعدة القفل السنوية في الثلاثين من حزيران من كل سنة حساب التعويض العائد للمجلس على اساس واحد بالمئة على مجمل السنوات الثلاث الاولى المذكورة.

- يوزع الفرق اعلاه نسبيا للمدة التي قضاها كل من رئيس وعضوي المجلس في الفترة التي تبدأ من اول تموز 1961 وتنتهي في 30 حزيران 1963 وتحدد حصة كل من الرئيس والعضوين بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

- ابتداء من اول تموز 1964 تصبح النسبة المتعمد عليها للتعويض ثلاثة ارباع بالمئة بدلا من واحد بالمئة.

- يقفل حساب التعويض لكل عضو عند استقالته او عند انهاء خدماته.

غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه

2)توزع هذه التعويضات على اساس13/5 و13/4 لكل عضو

3)لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.

(يمكن مراجعة المرسوم 8068 ت 12/3/1996 والمرسوم 1844 ت 6/12/1999 بالنسبة للتعويضات في الفقرة الاولى)

المادة 7 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/191610/article/7/