جميع التشريعات

مرسوم رقم 8179 11/07/2002

اعادة العمل بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 08/01/2001 المتعلق بتعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية

النوع
مرسوم
الرقم
8179
التاريخ
11/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5037-5038
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8179 تاريخ 11/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ

08/01/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ

17/02/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن

السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة

لغايات خاصة) ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل بأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة