المادة 1
مادة 1: يعاد العمل بأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 8179 11/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ
08/01/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ
17/02/2001 (تعديل معدلات الرسوم عن
السيارات السياحية وتخفيضها عن تلك المعدة
لغايات خاصة) ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعاد العمل بأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/1/2001 وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة