جميع التشريعات

مرسوم رقم 7 06/10/1949

تحديد عمليات بيع الفرنكات الفرنسية وشرائها

النوع
مرسوم
الرقم
7
التاريخ
06/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/10/1949, ص. 525-526
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7 تاريخ 06/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغي المادة الثامنة من المرسوم 13532 تاريخ 5/11/48 المتعلقة بالعمليات التي تجرى بالفرنكات الفرنسية

المادة 2

مادة 2: تخضع عمليات مشترى الفرنكات الفرنسية وبيعها للانظمة المطبقة على سائر العملات الاجنبية التي تسعرها المراقبة العامة للقطع ما عدا منها ما هو متعلق بوجوب التخلي الى المراقبة العامة المذكورة عن 10 بالمئة من العملات الاجنبية التي تستورد الى الاراضي اللبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي الكبير

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني