All legislation

مرسوم Decree No. 7 06/10/1949

تحديد عمليات بيع الفرنكات الفرنسية وشرائها

Type
مرسوم · Decree
Number
7
Date
06/10/1949
Official Gazette
Issue 41, 12/10/1949, p. 525-526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7 تاريخ 06/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغي المادة الثامنة من المرسوم 13532 تاريخ 5/11/48 المتعلقة بالعمليات التي تجرى بالفرنكات الفرنسية

المادة 2

مادة 2: تخضع عمليات مشترى الفرنكات الفرنسية وبيعها للانظمة المطبقة على سائر العملات الاجنبية التي تسعرها المراقبة العامة للقطع ما عدا منها ما هو متعلق بوجوب التخلي الى المراقبة العامة المذكورة عن 10 بالمئة من العملات الاجنبية التي تستورد الى الاراضي اللبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي الكبير

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني