المادة 1
مادة 1: تلغي المادة الثامنة من المرسوم 13532 تاريخ 5/11/48 المتعلقة بالعمليات التي تجرى بالفرنكات الفرنسية
مرسوم Decree No. 7 06/10/1949
مادة 1: تلغي المادة الثامنة من المرسوم 13532 تاريخ 5/11/48 المتعلقة بالعمليات التي تجرى بالفرنكات الفرنسية
مادة 2: تخضع عمليات مشترى الفرنكات الفرنسية وبيعها للانظمة المطبقة على سائر العملات الاجنبية التي تسعرها المراقبة العامة للقطع ما عدا منها ما هو متعلق بوجوب التخلي الى المراقبة العامة المذكورة عن 10 بالمئة من العملات الاجنبية التي تستورد الى الاراضي اللبنانية
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي الكبير
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني