المادة 2
مادة 2: تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام } المراقب العام للقطع } مدير مؤسسة الاصدار } اعضاء موظف ينتدبه وزير المالية }
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8253 تاريخ 20/12/1961, المادة 1, 27/12/1961
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 8 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1949 وتستبدل بالنص التالي: " تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام مدير مؤسسة الاصدار او من ينتدبه مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار اعضاء رئيس مصلحة مديرية المالية العامة موظف ينتدبه وزير المالية مقرر