جميع التشريعات

مرسوم رقم 8 06/10/1949

تعديل المرسوم رقم 13051 تاريخ 10-9-1948 المختص بتنظيم مراقبة مكتب القطع

النوع
مرسوم
الرقم
8
التاريخ
06/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/10/1949, ص. 526-527
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8253 تاريخ 20/12/1961 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8 تاريخ 06/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من المرسوم رقم 13051 تاريخ 10 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 3 (جديدة) - تتألف المراقبة العامة للقطع من ثلاث دوائر هي: 1- دائرة المراقبة 2- مكتب القطع 3- صندوق تثبيت القطع

المادة 2

مادة 2: تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام } المراقب العام للقطع } مدير مؤسسة الاصدار } اعضاء موظف ينتدبه وزير المالية }

المادة 3

مادة 3: لوزير المالية ان ينظم اعمال هذا الصندوق بتعليمات منه

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور تعليقه على مدخل السراي الكبير

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني