جميع التشريعات

قرار رقم 229 09/10/1995

فتح مهلة جديدة لمدة شهر لقبول طلبات شراء لوحة عمومية

النوع
قرار
الرقم
229
التاريخ
09/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/10/1995, ص. 1181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 229 تاريخ 09/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية

في التداول) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة

للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع

ثمنها) لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار مهلة قبول طلبات شراء لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 9 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية ميشال المر