المادة 1
مادة 1: تفتح لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار مهلة قبول طلبات شراء لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994
قرار Decision No. 229 09/10/1995
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل عمومية
في التداول) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة
للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع
ثمنها) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفتح لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار مهلة قبول طلبات شراء لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 9 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية ميشال المر