المادة 2
مادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.
قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995 نافذ
مادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 487 تاريخ 29/09/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191645/article/2/