ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966
لا سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح
والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن
الواحدة المتشابهة)
بناء على كتاب نقابتي الصاغة والجوهرية في
بيروت وجبل لبنان وتجار الذهب والمجوهرات
في لبنان رقم 2321/3 تاريخ 14/9/1995,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 4 / 2004 )
تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان، بحيث تحدد مواقيت الفتح والاقفال وايام التعطيل لاصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في الوسط التجاري لمدينة بيروت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا طيلة ايام الاسبوع، ما عدا يومي عيدي الاستقلال والعمل.
المادة الثانية من القرار 4 ت 14/1/2004
على كل محل من المحلات المعنية ان يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا للتعديل اعلاه لكي يصار الى المصادقة عليه وفقا للاصول
مادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 29 أيلول 1995
وزير العمل
اسعد حردان