المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين بأعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مرسوم رقم 5309 21/09/1988
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين بأعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور تعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/2/1978. يتقاضى الموظفون المكلفون بأعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.
مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1- /480/ اربعماية وثمانون ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2- /384/ ثلاثماية واربع وثمانون ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3- /320/ ثلاثماية وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام والمراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.
مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة بأجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 على الموظفين المكلفين بنقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .
مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 4288 تاريخ 22/10/1987.
مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1988 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الوحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 000 000 11 ل. ل. ( احدى عشر مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني المديرية العامة للتربية البند 2 التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية 000 000,9 ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية) الفصل الثالث المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية 000 000,2 ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية)
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1988 العادية.
بعبدا في 21 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص