جميع التشريعات

مرسوم رقم 794 13/12/1990

تحديد تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
794
التاريخ
13/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1990, ص. 692-694
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 794 تاريخ 13/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور تعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/2/78, يتقاضى الموظفون المكلفون باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.

المادة 3

مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1- /2400/ الفان واربعماية ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2- /2000/ الفا ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3- /1600/ الف وستماية ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام والمراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.

المادة 5

مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة بأجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/78 على الموظفين المكلفين بنقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 5309 تاريخ 21/9/1988.

المادة 7

مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1990 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 60000000 ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2- التعويضات والمساعدات والكافآت . الفقرة 2 - تعويضات مختلفة - تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية 50000000 ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة 10000000 ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1990 العادية.

بيروت في 13/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل