جميع التشريعات

مرسوم رقم 9759 04/10/1994

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صور"

النوع
مرسوم
الرقم
9759
التاريخ
04/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 41, 13/10/1994, ص. 1122/1123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9759 تاريخ 04/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162 تاريخ

01/09/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صور" مركزها صور, وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وللاحكام الخاصة بالمرافىء والموانىء.

المادة 2

مادة 2: ترتبط المؤسسة بوزارة النقل وتخضع لوصايتها الادارية.

المادة 3

مادة 3: تتولى المؤسسة ادارة واستثمار الاحواض والمساحة المائية في مرفأ صور والارصفة والمخازن الجمركية والاراضي التي تؤلف منشأت المرفأ المذكور, وتشمل صلاحياتها نطاق هذا المرفأ بحدوده الحالية.

المادة 4

مادة 4: تتألف واردات المؤسسة من: - وارداتها الذاتية: - الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة. - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري