ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162 تاريخ
01/09/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مصلحة استثمار مرفأ صور" مركزها صور, وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وللاحكام الخاصة بالمرافىء والموانىء.
مادة 2: ترتبط المؤسسة بوزارة النقل وتخضع لوصايتها الادارية.
مادة 3: تتولى المؤسسة ادارة واستثمار الاحواض والمساحة المائية في مرفأ صور والارصفة والمخازن الجمركية والاراضي التي تؤلف منشأت المرفأ المذكور, وتشمل صلاحياتها نطاق هذا المرفأ بحدوده الحالية.
مادة 4: تتألف واردات المؤسسة من: - وارداتها الذاتية: - الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة. - اية واردات اخرى تلحظها نصوص خاصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري