جميع التشريعات

قرار رقم 8900 09/10/1953

تحديد الوزن الادنى والنسبة القصوى للرطوبة والملح المسموح بها الخبز العربي

النوع
قرار
الرقم
8900
التاريخ
09/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/1953, ص. 1392
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8900 تاريخ 09/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الوزن الادنى للرغيف العربي (الابيض والاسمر) بمئة وخمسين غراما والوزن الاعلى بمئة وسبعين غراما.

المادة 2

مادة 2: تحدد نسبة الرطوبة القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بعشرين بالمئة.

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة الملح القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بواحد بالمئة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز 938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1943 وفي سائر القوانين النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاحة ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بيومين.

بيروت في 9 تشرين الاول 1953 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: رشيد كرامي