المادة 1
مادة 1: يحدد الوزن الادنى للرغيف العربي (الابيض والاسمر) بمئة وخمسين غراما والوزن الاعلى بمئة وسبعين غراما.
قرار Decision No. 8900 09/10/1953
مادة 1: يحدد الوزن الادنى للرغيف العربي (الابيض والاسمر) بمئة وخمسين غراما والوزن الاعلى بمئة وسبعين غراما.
مادة 2: تحدد نسبة الرطوبة القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بعشرين بالمئة.
مادة 3: تحدد نسبة الملح القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بواحد بالمئة.
مادة 4: كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز 938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1943 وفي سائر القوانين النافذة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاحة ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بيومين.
بيروت في 9 تشرين الاول 1953 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: رشيد كرامي