All legislation

قرار Decision No. 8900 09/10/1953

تحديد الوزن الادنى والنسبة القصوى للرطوبة والملح المسموح بها الخبز العربي

Type
قرار · Decision
Number
8900
Date
09/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 1392
Status
In force
Amended by
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8900 تاريخ 09/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الوزن الادنى للرغيف العربي (الابيض والاسمر) بمئة وخمسين غراما والوزن الاعلى بمئة وسبعين غراما.

المادة 2

مادة 2: تحدد نسبة الرطوبة القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بعشرين بالمئة.

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة الملح القصوى المسموح بها في الخبز العربي (الابيض والاسمر) بواحد بالمئة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز 938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1943 وفي سائر القوانين النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاحة ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بيومين.

بيروت في 9 تشرين الاول 1953 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: رشيد كرامي