المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك ناسيونال دي كندا" المسجل في هذه اللائحة رقم 119
قرار رقم 8179 04/07/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف,
بناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على قرار مجلس ادارة بنك ناسيونال دي
كندا المنعقد بتاريخ 27/09/2001 وعلى الوكالة
الممنوحة الى السيد جان لوك اليموندو تاريخ
12/01/2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/22/20
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/06/2002 الذي قضى بالموافقة النهائية
لبنك سرادار ش.م.ل. على شراء جميع موجودات
وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك ناسيونال
دي كندا وذلك بالاستناد بصورة خاصة الى احكام
المادة 10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2
من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الممدد
بالقانون رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وبشطب
اسم بنك ناسيونال دي كندا عن لائحة المصارف,
وبناء على كتاب بنك ناسيونال دي كندا رقم
1063/2002 تاريخ 22/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك ناسيونال دي كندا" المسجل في هذه اللائحة رقم 119
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه