All legislation

قرار Decision No. 8179 04/07/2002

شطب اسم بنك ناسيونال دي كندا عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8179
Date
04/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8179 تاريخ 04/07/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف,

بناء على القرار رقم 8015 تاريخ

08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2002,

وبناء على قرار مجلس ادارة بنك ناسيونال دي

كندا المنعقد بتاريخ 27/09/2001 وعلى الوكالة

الممنوحة الى السيد جان لوك اليموندو تاريخ

12/01/2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/22/20

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/06/2002 الذي قضى بالموافقة النهائية

لبنك سرادار ش.م.ل. على شراء جميع موجودات

وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك ناسيونال

دي كندا وذلك بالاستناد بصورة خاصة الى احكام

المادة 10 معطوفة على الفقرة (3) من المادة 2

من القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الممدد

بالقانون رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وبشطب

اسم بنك ناسيونال دي كندا عن لائحة المصارف,

وبناء على كتاب بنك ناسيونال دي كندا رقم

1063/2002 تاريخ 22/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك ناسيونال دي كندا" المسجل في هذه اللائحة رقم 119

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه