جميع التشريعات

قرار رقم 53 03/06/2002

ترخيص لجمعية رياضية باسم نادي التعاون الرياضي

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
03/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5084-5085
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 03/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم

489/د- 330/ض تاريخ 04/02/2000 لجمعية

رياضية باسم: نادي التعاون الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 3489/2 تاريخ 08/08/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي محمود شريم - حسن محمد زيناتي - محمد إسماعيل جمعة - حبيب بشير شريم - حسين محمد علوش - تمام محمد حجازي - محمد حسين حجازي. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي التعاون الرياضي. - مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة حومين الفوقا. - الألعاب المرخص بها: كرة السلة - كرة طائرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان