ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم
489/د- 330/ض تاريخ 04/02/2000 لجمعية
رياضية باسم: نادي التعاون الرياضي,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 3489/2 تاريخ 08/08/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي محمود شريم - حسن محمد زيناتي - محمد إسماعيل جمعة - حبيب بشير شريم - حسين محمد علوش - تمام محمد حجازي - محمد حسين حجازي. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي التعاون الرياضي. - مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, مدينة حومين الفوقا. - الألعاب المرخص بها: كرة السلة - كرة طائرة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان