جميع التشريعات

علم وخبر رقم 82 12/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التضامن لاحياء بيروت" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
82
التاريخ
12/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5056-5057
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 82 تاريخ 12/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التضامن لاحياء بيروت" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3629/2 تاريخ 06/04/2002,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 3014/اع/و/وز تاريخ

10/07/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التضامن الاحياء بيروت" مركزها: بيروت غايتها: -1- الاهتمام بالمطالب الحياتية والاجتماعية لابناء بيروت والعمل على تحقيقها 2- تنمية روح المحبة والتعاون والتضامن بين ابنائها 3- تنمية الاسعافات الاجتماعية لابنائها 4- تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي بين ابنائها المؤسسون السادة: عكيف مصطفى السبع ماهر فؤاد غلايني احمد مصطفى الصيداني نخلة طانيوس كرم محمد كمال عبد الرحمن بليق احسان الله محمد النقيب سهيل حسين دوغان حسن محمد شمس الدين زياد محمود بيضون محي الدين راشد اسومة رياض مختار عيتاني زكريا مصطفى العرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عكيف مصطفى السبع

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلاَ تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر