ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية التضامن لاحياء بيروت" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3629/2 تاريخ 06/04/2002,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 3014/اع/و/وز تاريخ
10/07/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التضامن الاحياء بيروت" مركزها: بيروت غايتها: -1- الاهتمام بالمطالب الحياتية والاجتماعية لابناء بيروت والعمل على تحقيقها 2- تنمية روح المحبة والتعاون والتضامن بين ابنائها 3- تنمية الاسعافات الاجتماعية لابنائها 4- تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي بين ابنائها المؤسسون السادة: عكيف مصطفى السبع ماهر فؤاد غلايني احمد مصطفى الصيداني نخلة طانيوس كرم محمد كمال عبد الرحمن بليق احسان الله محمد النقيب سهيل حسين دوغان حسن محمد شمس الدين زياد محمود بيضون محي الدين راشد اسومة رياض مختار عيتاني زكريا مصطفى العرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عكيف مصطفى السبع
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلاَ تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12/7/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر