يعطى الاسير المحرر الذي قضى في الاسر لدى العدو الاسرائيلي او لدى الميليشيات المتعاملة معه فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضا مقطوعا مقداره خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة.
ويعطى تعويضا مقطوعا مقداره مليونان ونصف المليون ليرة لبنانية اذا كانت مدة الاسر اقل من سنة.
يحق للاسير الذي قضى في الاسر فترة ثلاث سنوات وما فوق ان يختار:
1 - اما تعويضا مقطوعا عن سنوات اسره وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.
2 - واما معاشا تقاعديا مقداره/ 400000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية), يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.
تسري احكام هذا القانون على كل اسير استشهد اثناء الاعتقال وكذلك الاسير الذي اصيب باعاقة وفقا لقانون المعوقين على الا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/08/2017 · نص الجامعة اللبنانية
يحق للاسير الذي قضى في الاسر فترة ثلاث سنوات وما فوق ان يختار:
1 - اما تعويضا مقطوعا عن سنوات اسره وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.
2 - واما معاشا تقاعديا مقداره/ 400000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية), يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.
تسري احكام هذا القانون على كل اسير استشهد اثناء الاعتقال وكذلك الاسير الذي اصيب باعاقة وفقا لقانون المعوقين على الا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: - وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.
- تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أولاً: باستثناء المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم 173/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يُعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:
1 - اعتباراً من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة. يُدوّر كسر الألف لصالح الخزينة.
2 - وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يُدفع الباقي بكامله.
ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16/8/2001 على الوجه التالي:
- وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.
- تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.