يعطى الاسير المحرر الذي قضى في الاسر لدى العدو الاسرائيلي او لدى الميليشيات المتعاملة معه فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضا مقطوعا مقداره خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة.
ويعطى تعويضا مقطوعا مقداره مليونان ونصف المليون ليرة لبنانية اذا كانت مدة الاسر اقل من سنة.
يحق للاسير الذي قضى في الاسر فترة ثلاث سنوات وما فوق ان يختار:
1 - اما تعويضا مقطوعا عن سنوات اسره وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.
2 - واما معاشا تقاعديا مقداره/ 400000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية), يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.
تسري احكام هذا القانون على كل اسير استشهد اثناء الاعتقال وكذلك الاسير الذي اصيب باعاقة وفقا لقانون المعوقين على الا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.
Possibly affected, check:قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/08/2017 · the Lebanese University's text
يحق للاسير الذي قضى في الاسر فترة ثلاث سنوات وما فوق ان يختار:
1 - اما تعويضا مقطوعا عن سنوات اسره وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.
2 - واما معاشا تقاعديا مقداره/ 400000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية), يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.
تسري احكام هذا القانون على كل اسير استشهد اثناء الاعتقال وكذلك الاسير الذي اصيب باعاقة وفقا لقانون المعوقين على الا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.
- تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
أولاً: باستثناء المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم 173/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يُعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:
1 - اعتباراً من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة. يُدوّر كسر الألف لصالح الخزينة.
2 - وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يُدفع الباقي بكامله.
ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16/8/2001 على الوجه التالي:
- وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى.
- تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.