All legislation

قانون Law No. 364 16/08/2001

اعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية

Type
قانون · Law
Number
364
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 41, 18/08/2001, p. 3564-3565
Status
In force
Amended by
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (Art. 2)
Possibly affected, check
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 364 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى الاسير المحرر الذي قضى في الاسر لدى العدو الاسرائيلي او لدى الميليشيات المتعاملة معه فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تعويضا مقطوعا مقداره خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل سنة.

ويعطى تعويضا مقطوعا مقداره مليونان ونصف المليون ليرة لبنانية اذا كانت مدة الاسر اقل من سنة.

المادة 2

Amended 21/08/2017

يحق للاسير الذي قضى في الاسر فترة ثلاث سنوات وما فوق ان يختار:

1­ - اما تعويضا مقطوعا عن سنوات اسره وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.

2­ - واما معاشا تقاعديا مقداره/ 400000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية), يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.

تسري احكام هذا القانون على كل اسير استشهد اثناء الاعتقال وكذلك الاسير الذي اصيب باعاقة وفقا لقانون المعوقين على الا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.

Possibly affected, check: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/08/2017 · the Lebanese University's text

    يحق للاسير الذي قضى في الاسر فترة ثلاث سنوات وما فوق ان يختار:

    1­ - اما تعويضا مقطوعا عن سنوات اسره وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.

    2­ - واما معاشا تقاعديا مقداره/ 400000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية), يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.

    تسري احكام هذا القانون على كل اسير استشهد اثناء الاعتقال وكذلك الاسير الذي اصيب باعاقة وفقا لقانون المعوقين على الا يزيد عددهم عن خمسة وعشرين شخصا.

  2. Version 2.0 · from 21/08/2017 · Changed in part by قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, art. 18

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: - وإما معاشاً تقاعدياً مقداره الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في القطاع العام، يضاف إليه عن كل سنة في الأسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى. - تستحق المعاشات التقاعدية المُحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون أي مفعول رجعي.

المادة 3

يعتبر المعاش التقاعدي المخصص للاسير المحرر حقا شخصيا ولا ينتقل الى اي فرد من افراد اسرته سوى الى زوجته واولاده وفقا لقانون موظفي القطاع الاداري العام.

المادة 4

تحسم من المستحقات المتوجبة لاصحاب العلاقة المبالغ التي دفعت لهم عن منحة التحرير.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري