جميع التشريعات

قرار رقم 1114 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 35 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1114
التاريخ
08/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 41, 20/09/1961, ص. 1129-1130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1114 تاريخ 08/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 59/11 نسج ممططة, عدا ما كان منها من نسج مصنرة (شغل الصنارة).كيلوغرام 100 ق صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 60/6 نسج واصناف اخر (بما في ذلك واقيات الركب والجوارب المضادة لتمدد الاوردة) مصنرة, مطاطة او ممططة: آ- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج - نسج مصنرة ممططة. كيلوغرام 100 ق صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% د- غيرها. رسوم البنود من 60/1 لغاية 60/5 بحسب النوع

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري