المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 59/11 نسج ممططة, عدا ما كان منها من نسج مصنرة (شغل الصنارة).كيلوغرام 100 ق صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 60/6 نسج واصناف اخر (بما في ذلك واقيات الركب والجوارب المضادة لتمدد الاوردة) مصنرة, مطاطة او ممططة: آ- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج - نسج مصنرة ممططة. كيلوغرام 100 ق صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% د- غيرها. رسوم البنود من 60/1 لغاية 60/5 بحسب النوع