النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب ان تتوفر في جميع الاجراء والمستخدمين الشروط الخاصة التالية: آ- ان يكونوا ذا سيرة حسنة واخلاق حميدة بالاستناد الى شهادة تعطى لهم من السلطة المحلية في محل اقامتهم الدائم. ب - ان يقدموا نسخة عن سجلهم العدلي, حديثة العهد, تثبت انهم متمتعون بحقوقهم المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة او محاولة جنحة وفقا للتحديد الوارد في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. ج- ان يقدموا شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انهم خالون من الامراض التي تحول دون قيامهم باعباء الخدمة.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191786/article/1/