النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: علاوة على الشروط المفروضة بموجب المادة الاولى, يجب ان يكون الاجراء الدائمون الذين يستخدمون في الاعمال التالية, حائزين الشهادات والمؤهلات المحددة كما يلي: آ- سائق سيارة او دراجة بخارية او جرار زراعي - رخصة سوق رسمية. - شهادة من طبيب اخصائي تثبت انه صحيح النظر. - ان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات . ب - حارس ابنية وانشاءات ومعدات وادوات واشجار طرق ومشاتل ومحطات اختبار - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. - ان يكون قوي البنية. - ان يحسن القراءة والكتابة. اما حارس اشجار الطرق فيجب ان يكون حاملا ايضا رخصة سوق دراجة بخارية. ج - عامل فني زراعي او عامل احراج فني - شهادة ابتدائية او زراعية من معهد زراعي ابتدائي او ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. د- عامل تلقيح اصطناعي - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة. - شهادة ابتدائية او شهادة المدرسة الزراعية الابتدائية او ان يكون له خبرة لا تقل عن خمسة اشهر او ان يخضع لدورة تدريبية خاصة. - ان يحسن قيادة السيارات ومرخص له بسوقها رسميا. هـ - عامل في تربية المواشي (سائس) - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. - ان يكون له خبرة في تربية الحيوانات واعمال النزو وسرج الخيل وركوبها. و- حارس حيوانات في مراكز تربية المواشي - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. - ان يكون قوي البنية. - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحيوانات والاعتناء بها. ز- عامل في وقاية الحيوانات - ان يكون له خبرة في اصول حقن الحيوانات وتغطيسها والاعتناء بها وان يكون قد حضر دورة تدريبية خاصة بموضوع عمله. ح - ميكانيكي ومعلم كهرباء ولحام كهرباء واوكسجين واطارات وحداد ودهان ومعلم مخرطة ومعاونوهم - شهادة في الكهرباء من مدرسة الصنائع والفنون, او خبرة لا تقل عن خمس سنوات للميكانيكي وامثاله, وثلاث سنوات لمعاونيهم ط - عامل احصاء (فني) - شهادة معترف بها في الاحصاء او شهادة المدرسة الزراعية الثانوية.

المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191786/article/2/