النص الكامل

قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعتمد قلم الديوان في تسلم وتوزيع وتسجيل البريد الخطة التالية: يتسلم الموظف المكلف بالتسجيل البريد العائد الى الوزارة ويفرزه, ثم يوزعه على الوحدات الادارية المبينة في المادة السابقة من هذا القرار ويتم التوزيع بتسليم سائر الوحدات الادارية (عدا الديوان) ما يخصها من البريد المفروز بواسطة دفتر الذمة دون ان يسجل في سجل البريد وينجز هذا العمل في مهل لا تتعدى الواحدة منها ساعتين من وقت ايداع الديوان البريد المفروض توزيعه. اما البريد العائد الى الديوان فيسجل وحده في دفتر التسجيل الخاص به والمكون من اوراق الانموذج رقم 300/ آ/1 يتولى قلم كل وحدة ادارية: 1- تسجيل المعاملات التي يتسلمها بموجب دفتر الذمة والمعاملات الواردة عليه عن غير طريق ديوان الادارة المركزية على- اوراق التسجيل (انموذج 300/ آ/1) المجموعة بشكل دفاتر محضرة وفقا لما ورد في المادة 3 من هذا القرار. - غير ان المعاملات المتعلقة بالشكاوى والمراجعات يجب ان تقدم مباشرة من اصحاب العلاقة الى الديوان, واذا صدف ان قدمها هؤلاء الى المصلحة وجب عليها احالتها فورا ودون تسجيل الى الديوان, لتسجل لديه اولا في السجل العام ثم في سجل الشكاوي والمراجعات الخاص . 2- فرز البريد وتسليم المعاملات العادية, التي لا تستوجب تدخل رئيس المصلحة, مباشرة الى الوحدات المختصة التابعة للمصلحة بموجب دفتر الذمة. 3- تسليم رئيس المصلحة المعاملات التي تستوجب تدخله وذلك خلال 3 ساعات على ابعد تقدير. - يتولى رئيس الوحدة المعنية الاحالة او المعالجة المقتضاة.

المادة 5 من قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191789/article/5/